الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٣٣٥-
335
-
وفي كتاب الضياء:
وإن ظاهر العبد من زوجته. فقال له سيده: قد أجزت لك ذلك. فقال الفضل بن الحوارى: ليس ذلك له، إلا أن يقول له: اذهب فظاهر. فإذا ظاهر،
لومه الظهار.
وإذا قال السيد لزوجة عبده: هى عليه، كظهر من يحرم على العبد نكاحه لحقها الظهار. والله أعلم. وبه التوفيق.
٧٬٧٠٨ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.