منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٣٣٥

-

335

-

وفي كتاب الضياء:

وإن ظاهر العبد من زوجته. فقال له سيده: قد أجزت لك ذلك. فقال الفضل بن الحوارى: ليس ذلك له، إلا أن يقول له: اذهب فظاهر. فإذا ظاهر،

لومه الظهار.

وإذا قال السيد لزوجة عبده: هى عليه، كظهر من يحرم على العبد نكاحه لحقها الظهار. والله أعلم. وبه التوفيق.