الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٣٣٦336
القول الثالث
في ذكر شيء من العدد
في هذه المعاني
وسئل عن الأمة، إذا كان لها ولد من سيدها. وكان يطؤها. ثم توفى عنها
السيد. فعققت بسبب موته. ما تكون عدتها؟
قال: معى أنه يختلف فيه.
فقول: عليها عدة المتوفى عنها زوجها.
وقول: عليها عدة الحرة المطلقة.
قيل له: فإن مات سيدها. وقد كان يطاؤها. وليس له منها ولد. ما تكون
عدتها؟
قال: عليها عدة الاستبراء، كما تستبرأ الأمة.
قيل له: فإن مات سيدها. ولها منه ولد. وقد كان السيد، قد ترك وطأها نبل
موته. ولم يشهد على ذلك
قال: معى أنه يختلف في عدتها.
فقول: عليها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها.
وقول: عليها عدة الحرة المطلقة
قيل له: فإن أشهد أنه قد ترك وطأها. ثم خلا لها مقدار عدة الاستبراء
ثم مات ما تكون عدتها؟
٧٬٧٠٩ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.