منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٣٣٧

-

337

قال: يختلف في ذلك أيضاً.

قول: إنه إذا أشهد على ترك وطئها. وخلا لها حيضتان، إن كانت ممن

تحيض، أو بقدر ما تخرج به، من حد الاستبراء. فقد انقضت عدتها. وقول: عليها المدة، على حسب ما مضى فى الأولى من الاختلاف. ولا ينفعها

الإشهاد، على ترك وطئها، ما لم يكن استبرأها، أو زوجها، أو باعها قيل له: إن جاءت بولد، بعد أن مات. وقد كان أشهد بترك وطئها. هل

يلحقه الولد؟

قال: معى أنه قيل فى بعض القول: إن الإشهاد على ترك الوطء، مما يزيل

لحوق الولد من السيد، في بعض القول.

وفى بعض القول: إنه لا يزيل لحوق الولد، إلا أن يزيلها ببيع، أو تزويج. قيل له: إن استبرأها وباعها. ثم اشتراها، قبل أن يطأها المشترى. هل لهذا أن يطأها؟ قال: معى أنه قيل: لكل ملك استبراء. وعليه أن يستبرئها.

و من جامع أبي صفرة، فى رجل، ظاهر من أم ولده: إنها تربص أربعة أشهر قال الله تعالى: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر» لا نعلم

غير ذلك، فى الحرائر وغيرهن.

وقيل: إن أذن السيد لغلامه، فى الظهار. فظاهر عن امرأته.

فقال: إن كانت امرأته حرة، تربص أربعة أشهر. وإن كانت أمة، تربص

شهرين. والله أعلم وبه التوفيق.

(22 - منهج الطالبين / 12)