الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٣٣٧-
337
قال: يختلف في ذلك أيضاً.
قول: إنه إذا أشهد على ترك وطئها. وخلا لها حيضتان، إن كانت ممن
تحيض، أو بقدر ما تخرج به، من حد الاستبراء. فقد انقضت عدتها. وقول: عليها المدة، على حسب ما مضى فى الأولى من الاختلاف. ولا ينفعها
الإشهاد، على ترك وطئها، ما لم يكن استبرأها، أو زوجها، أو باعها قيل له: إن جاءت بولد، بعد أن مات. وقد كان أشهد بترك وطئها. هل
يلحقه الولد؟
قال: معى أنه قيل فى بعض القول: إن الإشهاد على ترك الوطء، مما يزيل
لحوق الولد من السيد، في بعض القول.
وفى بعض القول: إنه لا يزيل لحوق الولد، إلا أن يزيلها ببيع، أو تزويج. قيل له: إن استبرأها وباعها. ثم اشتراها، قبل أن يطأها المشترى. هل لهذا أن يطأها؟ قال: معى أنه قيل: لكل ملك استبراء. وعليه أن يستبرئها.
و من جامع أبي صفرة، فى رجل، ظاهر من أم ولده: إنها تربص أربعة أشهر قال الله تعالى: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر» لا نعلم
غير ذلك، فى الحرائر وغيرهن.
وقيل: إن أذن السيد لغلامه، فى الظهار. فظاهر عن امرأته.
فقال: إن كانت امرأته حرة، تربص أربعة أشهر. وإن كانت أمة، تربص
شهرين. والله أعلم وبه التوفيق.
(22 - منهج الطالبين / 12)