منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٣٣٨

-

-

القول الرابع

في العبد والأمة

إذا بيما وكانا متزوجين

قال محمد بن محبوب ـ رحمه الله ـ فى العبد، يتزوج الأمة. فيباع في أرض بعيدة، فيطلب سيد الأمة إلى سيد العبد، أن يطلقها فيأبى

قال: لا أرى عليه أن يطلقها. ولكن عليه مؤونتها، إلا أن يطلقها. وذلك على المشترى. وأما البائع فإذا لم يطلب ذلك إليه، حتى باع غلامه. وليس إلا صداق الأمة، إذا كان تزوجها برأيه. و إن زوج الرجل أمته بزوج. وأراد المشترى أن يحمل الأمة. وكره زوجها ذلك. فليس ذلك إلى الزوج. ولكن إن شاء تبع امرأته، إن كان حرا. وإن كان عبداً، فمنعه مولاه. فلينفق مولاه عليها، إلا أن يطلقها ويوفيها حقها، إن كان تزوجها بإذنه.

وإن بيع العبد. وله زوجة، فهما على نكاحهما، إلا أن يكون سيد العبد، طلق منه زوجته، قبل أن يبيعه. فالصداق عليه، إن كان ضمنه، أو أذن لافلام،

فرضي به.

و إن أعتقت الجارية، أو طلقت. قصداقها على المولى الأول، إلا أن يعلم

المشترى بذلك ويضمنه

وقال هاشم: إذا زوج الرجل أمته برجل. ثم أراد بيعها، في بلد آخر. فكره ذلك الزوج.