الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٣٣٩-
قال: أرى أن الزوج، إن شاء تبعها. وإن شاء، أخذ ما أعطاها وطلقها
فإن زوجها بغلام قوم، برأيهم. ثم أرادوا بيع الغلام، في بلد آخر وكره ذلك
سيد الجارية.
قال: يطلق لهم جاريتهم، ويعطيها حقها. ثم يبيع غلامه، حيث يشاء. وقيل: إذا باع الرجل غلامه: وله زوجة حرة، أو أمة، قد كان تزوجها بإذنه مصداقها عليه. وطلاقها في يد المشترى؛ لأنه إذا باع، لزمه صداقها في ثمنه. إن باعه بمائتى درهم وصداقها ألف درهم. والعبد يساوى ألف درهم. ثم
طلقها سيده، الذي اشتراه. فليس لها غير المائتين، اللتين باع بهما. وعليه لها يمين بالله: ما دالس في بيعه هذا
•
وإذا باع الرجل جاريته. ولها زوج حرا كان، أو عبداً. مصداقها للبائع،
إلا أن يشترطه للمشترى على البائع.
وأما إذا أعتق الرجل أمته المتزوجة. ولها صداق على الزوج. فصداقها لها،
إلا أن يشترطه الزوج، أنه له قبل العقق
•
وعن هاشم بن غيلان - رحمه الله ـ فى الرجل، يشترى الأمة. ولها زوج عبد. ويذهب بها السيد إلى بلد آخر، فقبلى كسوتها.
قال: على الزوج الكسوة، ولو ذهب بها السيد في البصرة، مادامت امرأته.
وذلك بعد أن يفرض عليه السيد الخلع، فيأتي الزوج.
•