الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٣٤٠-
34
فإن طلب الزوج الخلع. وكره السيد، لم يكن على الزوج كسوة، ولا نفقة،
إذا خرج بها السيد.
والذي نأخذ به: أنه لا يلزم الزوج لها نفقة، ولا كسوة، إلا أن يخليها له
•
السيد. فيلزم ذلك. والله أعلم. وبه التوفيق
٧٬٧١٣ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.