منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٣٤٠

-

34

فإن طلب الزوج الخلع. وكره السيد، لم يكن على الزوج كسوة، ولا نفقة،

إذا خرج بها السيد.

والذي نأخذ به: أنه لا يلزم الزوج لها نفقة، ولا كسوة، إلا أن يخليها له

•

السيد. فيلزم ذلك. والله أعلم. وبه التوفيق