منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٣٤١

?

- 341 -

-

القول الخامس

في لزوم الصداق

من تزويج العبد أو الأمة

وقال محمد بن محبوب ـ رحمه الله -: إذا تزوج العبد أمة، أو حرة، برأى سيده، كان صداقها في ثمنه، إذا باعه، أو أعتقه.

وإن مات، فليس عليه شيء، إلا أن يكون المولى، ضمن بالصداق، كانت زوجته حرة، أو أمة.

و إن أذن السيد لغلامه بالتزويج. ولم يحد له حدا. فتزوج العبد حرة،

فالنكاح جائز، والصداق في رقبة العبد

وإن طلق العبد زوجته فليس له طلاق

•

و إن طلقها السيد. فإن شاء أعطاها الصداق، أو أذن في بيع العبد فيباع.

وتوفى المرأة صداقها.

و إن فضل من ثمن العبد شيء، رد على السيد.

وإن كان الصداق أكثر من ثمنه، فليس لها أكثر من ثمنه. فإن أذن له أن يتزوج أمة. فتزوج جارية رومية. فالنكاح جائز. وصداقها

في رقبة العبد، إذا أذن له سيده، فى التزويج.

وكذلك جميع ما يتعلق على العبد، من سبب التزويج، من نفقة، وكسوة،

وغير ذلك.