منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٣٤٢

0342

وإذا قال الرجل لغلامه: اذهب فتزوج فما تزوجت به من المهر، فهو على. فسكل شيء تزوج به، ولو كان أكثر من ثمن العبد، فهو على السيد

أعتق

وقال هاشم: إن تزوجها بأكثر من صدقات نسائها، لم أغرم السيد: إذا قال: اذهب فتزوج. ثم عمق. فالصداق على العبد، إذا

وقال هاشم:

وإن باعه، بعد أن أذن له أن يتزوج، فالمهر على البائع، إذا أذن له أن

يتزوج. وقال له: إن كل شيء تزوجت به عليه

•

وإن أذن له أن يتزوج. ولم يقل: هو على، فالصداق في رقبة العيد. وإن كان عبد بين شركاء، فأذن له بعضهم في التزويج. ولم يأذن له الباقون.

فإن كان تزوج، ودخل بالزوجة. وأتم له باقى الشركاء، فالتزويج تام. والصداق

عليهم جميعا، في رقبة العبد

و إن لم يتموا له التزويج، فالصداق على من أذن له خاصة، والتزويج فاسد. وإن كانت المرأة، تعلم أنه بين شركاء ولم يأذن له في التزويج، إلا بعضهم.

فليس على من أذن من الصداق، إلا بقدر حصته من العبد و إذا تزوج المملوك الحرة، أو الأمة، بغير إذن سيدها. فلسيدها ـ إن علم

بذلك - أن يفرق بينهما. ويأخذ ما أعطاها. وهى صاغرة.

و إن تزوج العبد إذن مواليه بمهر. ثم طلق امرأته، فلامرأته أن تأخذهم

بالمهر، ولو كان مهراً غالياً، إلا أن يصح بالبيئة العادلة: أنهم لم يأذنوا له، أن يتزوج على مثل هذا المهر.