الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٣٤٣- 343
-
وإذا باع رجل غلامه، بمائتى درهم. وكان متزوجا امرأة، بألف درهم.
وهو يساوى ألف درهم فإنه ليس لها غير المائتين، التي باعه بها. وعليه لها
يمين، ما دلس فى بيعه هذا.
•
وعن الفضل بن الحواري - في رجل، استأذن رجلا، أن يزوج عبده بأمته، أو بامرأة حرة حرة. فقال له سيد العبد: زوجه على عشرين درهما. فزوجه الرجل،
على مائة درهم.
قال: النكاح تام. وليس للمرأة إلا ما أذن به السيد، من الصداق.
وقيل في عبد، أتى إلى قوم. فقال: إلى حر ففرهم وزوجوه وهم عرب.
فطلبه سيده
قال هاشم: كان موسى يقول: عليه صداقها
وقول: إذا غرهم، وهم لا يعلمون. فلها صداقها، في رقبة العبد. وهذه جناية
في رقبته ولها الخيار، إذا علمت، أنه أتم التزويج سيد العبد
•
ولاحرة الخيار، إذا علمت أنه عبد. فإن شاءت، أقامت معه وإن شاءت،
خرجت منه. ولها صداقها في رقبته
و إن علمت أنه عبد. متزوجته، بغير إذن سيده. وأمكنته من نفسها، فلا شيء على سيد العبد، ولا في رقبة العبد. ولا حق لها؛ لأنه بمنزلة الزنا. ولا يسمها
ذلك.
وقول: إذا لم تعلم فصداقها على العبد، متى ما عتق. ولا شيء في رقبة
العبد؛ لأن هذا ليس من الجنايات التي يجنيها بيده. ولا اقتسرها وغلبها. وليس