الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٣٤٤- 344 -
كحدث العبد على سيده وإنما هو خدعة خدعهم العبد بها. فمتى ما عتق العبد
فعليه ذلك في ماله
•
وقول: ليس لها على العبد شيء؛ لأن عليها أن تسأل عن ذلك. وتطلب
لنفسها ما تستحق.
العتق.
وأما العبد، فما بينه وبين الله. فعليه أن يتخلص من صداقها، إذا قدر بعد
وإذا أذن السيد اميده، في التزويج. وضمن بالصداق. ومات السيد، قبل أن يسلم الصداق. ثم قسم ورثته. ووقع العبد، في مهم بعض الشركاء، إن الصداق يكون في رأس مال السيد الميت، إلا أن يشترطوا عند القسم: أن يكون صداق زوجة العبد، على من وقع له بالقسم.
ومن زوّج جاريته، ولم يفرض لها صداقاً. وجاز الزوج بها. فلها عليه كأوسط صداق مثلها، من الإماء، لأنه لا يحل فرج امرأة إلا بعوض. وإن مات الزوج، قبل أن يفرض لها صداقا. ففيه اختلاف
قول: للبكر خمس ثمنها. وللنيب عشر ثمنها
وقول: للبكر عشر تمنها وللثيب نصف عشر ثمنها. وأنا أحب أن يكون
كأوسط صدقات نسائها. والله أعلم.
فصل
وسئل عن العبد، إذا تزوج امرأة، بإذن سيده، على صداق معروف ثم
إن السيد أعتق العبد، على من منهما الصداق؟