الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٣٤٥345
-
قال: للمرأة الخيار - إن شاءت طالبت السيد. وإن شاءت طالبت العبد
فإن طالبت السيد. وسلم لها الصداق، فلا يرجع على المعتق بما سلم. وأما إن باعه لغيره. وأخبره أنه متزوج له بامرأة ولها صداق. رضى
المشترى، وعرفه كم الصداق، تحول الصداق على للشترى.
وقول: إن المرأة مخيرة - إن شاءت طالبت بصداقها السيد الأول، أو
المشترى.
وإن أخبر البائع المشترى أن العبد متزوج. ولم يخبره كم متزوج.
•
قال: لا يثبت الصداق على المشترى؛ لأن هذا عيب لا يعلمه. ولو علم التزويج،
ولم يعلم بالصداق كم هو، ولا سأل عنه، حتى وقع البيع. ثم علم من بعد ذلك،
كان له الرد بالعيب
:
و من علم من امرأة، أنها تزوجت مملوكا، بغير إذن سيده وهي تعلم أنه مملوك. ولم يتم السيد نكاحها. فليس يسعه إلا الإنكار عليهما. ولا يتركان على نكاحهما، من عير أن يفكر عليهما؛ لأن هذا ليس بنكاح.
و إن أذن الرجل لعبده، في التزويج. ثم أعتقه فعلى المولى ما يلحق العبد،
من ذلك، إلى أن يأتى على ماله، إن كان له مال، وعلى رقبته. ثم لا تبعة عليه
وقال محمد بن محبوب ـ رحمه الله -: إذا تزوج العبد، برأى سيده، كان
صداق زوجته في ثمنه، إذا باعه، أو أعتقه.
فإن مات العبد. فليس على السيد شيء، إلا أن يكون ضمن بالصداق،
كانت زوجته حرة، أو أمة.
قال هاشم - لعله محمد بن هاشم -: قول محمد بن محبوب أحب إلينا.