الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٣٤٦-
- 346 -
وإذا قال الرجل لعبده: اذهب متزوج. ثم عتق العبد فالصداق على العبد،
إذا أعتق.
وإن باعه، بعد أن أذن له، أن يتزوج. فالمهر على البائع. وعليه حقوق
الناس، إن كان أذن له أن يبيع ويشترى.
و إن قال له: كل شيء تزوجت به، أو إن كل شيء اشتريته، فهو على،
فهو عليه، ولو كان أكثر من ثمن العبد
وإن تزوج مملوك بحرة. ثم ماتت من تحته. فلا ميراث له منها. والصداق في رقبة العبد، إن كان أذن له المولى، يكون في ثمن العبد. يباع وتقضى المرأة، أو وارثها وإن كان برأى العبد، فليس عليه شيء.
وإن تزوج عبد حرة، بإذن سيده. ثم هرب العبد
فقيل: إنه يلزم السيد نفقتها وكسوتها. إن طالمقها سيده، لزم طلاقه. ويلزمه صداقها.
فإن كان صداقها، أكثر من قيمة رقبة العبد، لم يلزمه فوق ذلك، إلا أن يكون حد له حدا، يتزوج به. فلا يلزمه إلا ذلك الحد، زاد فوق رقبته، أو نقص. وذلك إذا باعه، أو أبق وأما إذا مات، فلا يلزمه شيء.
قال أبو الحوارى: إذا مات العبد وقد حد له السيد حدا في الصداق. فما
زاد، فهو على رتبته.
قال أبو المؤثر: أرى إذا أذن السيد افلامه بالتزويج، بصداق مسمى. ى. فإن