الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٣٤٧-
347 -
-
كان مقدار قيمته، أو أقل. فمات العبد، فلا صداق على السيد وإن كان أكثر من قيمة للعبد، فمات، طرحت عنه قيمة العبد، وأخذ منه الفضل
وقيل: إن باع العبد، أو أعتقه، أو أبق فكذلك.
وقيل: من باع عبده. وله زوجة، فقد حل على سيده البائع، صداقها في ثمنه. وقول: يكون في رقبة العبد. ويغرم البائع للمشترى صداتها، إلا أن يشترط
البائع على المشترى صداقها. ويضمن به لها. فيرجع على المشترى بذلك. وإن لم يعلم المشترى بذلك، وأراد رده. فله ذلك.
وإن تزوج عبد أمة بإذن سيدها. ثم باع سيد الأمة أمته، في غير البلد
فعليه أن يرد على الزوج، ما كان معها له. والله أعلم. وبه التوفيق.
٧٬٧٢٠ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.