منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٣٤٨

?

348 -

-

القول السادس

في للعبد يفر الحرة فيتزوجها

وطلاق الأمة المتزوجة

قال أبو سعيد - رحمه الله - فى العبد، يغر الحرة فيتزوجها، على أنه حر. ثم يصح أنه عبد وقد دخل بها.

قال: تخرج منه، وليس لها صداق على سيده، ولا في رقبته؛ لأنها لم تكن

مجبورة على تزويجه. ولا تلحقه بشيء، إن عتق.

وقول: لها الصداق في رقبته، إن أعتق.

وإن غرت المرأة رجلا. وزعمت أنها حرة. فتزوجها على ذلك. فإن عقرها

لسيدها، وأولاده منها أحرار. وعليه قيمتهم.

فإن أقام معها بعد العلم بها، فإن أولاده الآخرين، يكونون عبيداً لسيدها.

وصداقها لسيدها. وترجع إلى صداق مثلها من الإماء، إن كان قد تزوجها، على

أكثر من صداقها، أو أقل.

واختلف في قيمة أولاده.

قال بعض: قيمتهم يوم يستحقون منه، كانوا صغارا، أو كبارا.

وقول: قيمتهم يوم ولدوا؛ لأنهم أحرار في الأصل.

وإذا قال العبد لقوم: إلى حر. فزوجوه امرأة. ثم علموا أنه عبد، نهى

بالخيار، إن شاءت أقامت معه. وإن شاءت فارقته.