منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٣٤٩

349

-

فصل

قال أبو المؤثر - في رجل، كانت له أمة. ولها زوج حر، أو عبد. فظن

سيدها أن طلاقها بيده. فطلفها ثلاثا. ثم تركها، حتى مضت عدتها. وزوجها

بحر، أو عبد

•

قال: يفرق بينهما وبين زوجها الآخر. ولا صداق لسيدها عليه، دخل بها، أو لم يدخل. وترد إلى زوجها الأول. ولها صداقها السيدها. ولا يطؤها حتى تنقضى عدتها، من الآخر، إن كان قد دخل بها. وسواء كان الآخر عارفاً، بما صنع سيد الأمة، أو غير عارف. فإنه لا صداق عليه لسيدها. والله أعلم.

فصل

قال أبو المؤثر، ووائل بن أيوب - رحمهما الله ـ في رجل، كانت له جارية. فكاتبها ولم يقدر على الوفاء. فردها إلى الرق. وباعها لرجل، فوطئها المشترى. وباعها لآخر، فوطئها المشترى الأخير أيضاً.

قال: يأخذ من المشترى الأخير، مهر مثلها. ثم يرجع الأخير على الذى اشتراها منه فيأخذ منه مهر مثلها، من المشترى الأول. ثم يردها على مولاها، الذى كان اشتراها منه. ثم يرجع هو على مولاها، الذى كان اشتراها منه. ثم يرجع هو على مولاها، الذى كاتبها. فتكون على مكاتبتها

وقال محمد بن محبوب ـ رحمه الله - في رجل متزوج امرأة، أو أمة، مكابراً لها من تحت الثوب، إنه يلزمه للحرة مهر مثلها. ولا يلزمه للأمة شيء إلا

الأدب.