منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٣٥٠

والدمية مثل الحرة، لها صداقها.

وقال عمر بن القاسم، وعمر بن محمد ـ في رجل وطئ أمة بكراً، أو ثيباً.

فافتضها.

قال أبو على: البكر والنيب سواء في هذا.

ويوجد في المكتب: أنهما لا شيء لهما، في المطاوعة. ولهما في الكراهية. وإن وقع رجل، على جارية. فجاءعها على القهر منه لها. فإن كانت حرة. فعليه مهر، مثل مهر نسائها.

وإن كابت أمة بكراً. فعليه عشر ثمنها. وإن كانت تيبا، فعليه نصف عشر ثمنها.

وقول: للبكر خمس ثمنها. ولا يجب عشر ثمنها.

ومن زوج جاريته الصبية المملوكة. وماتت قبل أن يجوز بها الزوج، قبل

وقبل النقلة، فلا صداق لها. وليس لسيدها حق

و من أعتق أمته المتزوجة. ولم يستثن صداقها، فهو لها

وإن سرق رجل أمة. ثم باعها لرجل فوطئها المشترى، فولدت. ثم جاءها

سيدها، فاستحقها.

قال: له قيمة الأولاد. إن قدر السيد على السارق، أخذه بقيمة الأولاد

وإن لم يقدر على السارق، أخذ أبو الأولاد بقيمتهم. ويتبع الأب المسارق. فيأخذه بمثل ما استحق منه، من قيمة الأولاد، وعمر الجارية. والله أعلم. وبه

التوفيق.

•

•