منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٣٥٥

355

-

نوطؤها لها، لا يحلها لهذا، حتى تنكح زوجا غيره، غير نكاح السيد، بملك اليمين.

وفى هذا اختلاف.

وإن كان غلام، لم يدرك. وله جوار يلاعبهن، ويجهد على جماعهن، غير أنه صبي، لا يقدر على ذلك. ثم أدرك أنهن، لا يحر من عليه، ولا على والده، ولا أمهاتهن، ولا بناتهن.

وقال أبو المؤثر: من نظر إلى فرج أمته، وهي صبية، الشهوة، لم أر له أن

يتسراها

وقال القاضي أبو زكريا: إذا قالت الأمة: إنها أرضعت سيدها، في حال

ما يكون رضاعه، يحوم التزويج، إنه لا يحل له وطؤها، ولا بناتها. وعن ألى معارية: إنه لا يحرم على الوالد وطء جارية ولده، إلا أن يطأها الولد، فلا تجوز للوالد.

وإن ورث الولد من أبيه جارية، كان أبوه يطؤها، فلا يجوز للولد وطؤها. و من فجر بجارية قوم. ثم اشتراها، فلا يجوز له وطؤها، ولا تزويجها ويجوز له استخدامها.

ومن وطئ جارية وطاً حلالا، أو حراماً، حرمت عليه بناتها، وبنات بنيها، وبنات بناتها، كن في ملكه، أو ملك غيره. ولم يحلان له، بوجه من

الوجوه.

وأما أخواتها. وبنات أخواتها، وبنات إخوتها، وعماتها، وخالاتها. فإذا