منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٣٥٦

-

356 -

--

أخرجها بتزويج، أو بيع، أو هبة. فيحل له من هؤلاء، ما يحل في التزويج،

إذا انقضت عدة التي أخرجها.

وأما بنت عمها وبنت خالها وبنت خالتها، فلا بأس عليه بوطئهن معها؛ لأن

هؤلاء يجوز جمعهن، بالتز. يج وملك اليمين

و من نظر فرج أمة، أو مسه بيده ثم اشتراها، فلا يطؤها، إذا كان

ذلك عمداً.

وقال أبو المؤثر - رحمه الله -: لا بأس أن يطأ الرجل من الولائد، ما وطئ

زوج أمه.

وقد تزوج محمد بن عمر، بتربكة زوج أمه، بحضرة من المسلمين، فسلم تعلمهم عابوا ذلك عليه.

وقيل في رجل، اشترى جارية من قوم، يريد أن يطأها. فخرج بها واشتراها ووطئها. ثم جاء رجل، قادعى أنه زوجها فلا يقبل قوله، إلا بالبيئة

فإن أقام بينة: أنها امرأته، فلا يطؤها مولاها. وله خدمتها

وإن لم يجد بينة إلا مواليها الذين باعوها له. وكانوا عدولا، فلا تقبل

شهادتهم؛ لأنهم لم يعلوه، إلا أن يصدقهم. فإن صدقهم، فلا يطؤها، إن

حبسها

وإن ردها عليهم. فله ذلك؛ لأن الزوج عيب في الأمة.

وفى بعض القول: إن وطئها، لم يكن له ردها. وله أرش العيب