منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٣٥٧

-

- 357

-

فإن صدق المشترى، مواليها البالغين. ورجعت إلى الزوج، فإنها تعت

من وطء المشترى حيضتين، إن كانت ممن تحيض

و إن كانت ممن لا تحيض، فتعتد خمسة وأربعين يوماً. ثم يطؤها من بعد

ذلك، إن لم يبن بها حمل.

و إن استبان بها حمل، فلا يطؤها حتى تضع حملها، وتطهر من نفاسها. و إن قالت الأمة لمشتريها، بعد أن وطئها: إن لها زوجاً، فليس عليه تصديقه بعد الوطء.

ومن تزوج أمة، على أنها خرة. فصح أنها أمة، فاشتراها. فكره بعض

الفقهاء له، أن يطأها بملك اليمين، لحال الوطء الأول.

قال أبو الحوارى: إن كان سيدها الذى وطئها في ملكه، أسم له ذلك التزويج، جاز له أن يطأها، بملك اليمين.

وقال محمد بن محبوب ـ رحمه الله -: له أن يطأها. وأما إذا تزوجها، على أنها أمة. ثم اشتراها من بعد، فقد صارت له وينفسخ النكاح، ويطؤها بملك

اليمين. وليس عليه استبراء في هذا.

وأما إذا تزوج المملوكة، ثم اشتراها، ثم طلقها بعد الشراء.

قول: لا يلحقها الطلاق؛ لأن الملك نسخ عقد التزويج. وبعض:

حرمها عليه.

وقول: إنها تعتق.

وقول: يحرم عليه وطؤها وله استخدامها.