الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٣٥٨358
-
وقيل: يوجد في كتب محمد بن محبوب ـ رحمه الله - إلى أبي صفرة: إن المملوك أن يتسرى فى ماله، إذا أذن له سيده. ويتزوج من النساء
وعن الحسن بن أحمد، إلى عمر بن معين - فى المرأة، إذا اشترت زوجها المملوك، وشرطت الخيار أياماً معلومة هل له وطؤها في تلك الأيام ما لم ترضه؟ قال: يعجبنى إذا كان الخيار لها، أن ينفسخ النكاح؛ لأنها لو أعتققه، في أيام
الخيار عتق. وإن حدث عليه سبب، في أيام الخيار، لزمها.
و من تزوج أمة واشترى منها جزءاً، فليمسك من وطئها، حتى يشتريها كلها؛ لأن الفروج لا تتبعض، حتى يطأ نصفها بالتزويج، ونصفها بملك اليمين. ولا نعلم في هذا اختلاها.
وإن اشترى جارية، في بلاد الحرب. فأحب أن لا يطأها، في بلاد الحرب،
حتى يخرج بها، ويعلمها الصلاة، والغسل من الجنابة والحيض.
و إن وطئها، في بلاد الحرب. فلا نقول: إنها تحرم عليه.
و من علم من أمته الزنا فلا نحب له أن يطأها.
و من دبر أمته، فلا بأس عليه بوطئها.
ومن
اشترى أمة، واستبرأها. ثم استبان بها حبل، إن له ردها على سيدها؛
لأنه غره. وليس عليه، فى مجامعتها بعد الاستبراء شيء
وإن قال رجل لرجل: خذ أمتى هذه وباشرها.
فقال بشير بن المنذر: إن الفروج لاتمار، ولا توهب. والجارية للرجل الذى
باشرها.