الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٣٥٩359 -
-
وقال مرسى بن أبى جابر: إن الجارية عليه حرام. ولاحد عليه؛ لأنه وطئها،
قبل أن يستبرئها.
و من اشترى أمة، فاستبرأها. ثم ظهر بها حمل من سيدها الأول.
فقال الملا-: يؤمر المشترى بردها ويؤمر البائع أن يقبلها.
فإن كره عليه قوم، عليه ولده، يوم يولد قيمة عبد، ويأخذه ولا يطؤها
المشترى، حتى تضع وتغتسل من النفاس.
وقال أبو عبد الله: يمسك عنها.
ومن طلب من البائع والمشترى، نقض البيع، فله ذلك، ولكن إذا طلب
البائع النقض، فلا عقر لها وإن طلبه المشترى، فليحط البائع عقرها. ويجوز لسيد الأمة: أن يزوجها، بغير إذنها، وكان الربيع يستحب أن
يشاورها في ذلك
ومن اشترى جارية مصلية فقالت له: إن لها زوجاً، فلا يطؤها. وهذا
من طريق الورع، لا الحكم.
وأما المشركة التي يغنمها المسلمون (1)، ولها زوج فيحل وطؤها. وقد انفسخ
عنها حكم الزوجية.
واختلف في الأمة التي يطؤها سيدها، إذا رأته يزنى.
قول: يحرم عليها وطؤه.
وقول: لا يحرم.
(1) يعنى بعد الاستبراء.