منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٣٦٠

ومن كانت له أمة يطؤها، وهى تعصيه عند الجماع، إنه يجوز له ضربها،

كالزوجة، ضرباً غير مبرح.

و إن وهب الابن لأبيه، أو الأب لابنه جارية. فلما أراد وطأها قالت: إن الأب، أو الابن كان يطؤها، إنه يقف عنها حتى بسأل المعطى المعطى فإن وافق

قوله قولها تركها. وإن أنكر قولها، فلا تصدق هي.

وأما إن غاب المعملى، أو مات. وقالت للمعطى إن الأب أو الابن وطئها، فلا يطؤها حتى يعلم كذبها.

فإن قالت امرأة لزوجها: قد أحلت لك فرج أمتى. فإن الفروج لا تمار، ولا توهب. وليس له أن يطأها بهذه اللفظة، حتى تملكه إياها، إن شاء ماع،

و إن شاء أعتق. وإن شاء وهب، فيصير له وطؤها جائزاً، بعد الاستبراء. ومن وطى جاريته ولها زوج، فقد وطئ مالا يحل له. ولا حد عليه في ذلك. ولا تفسد عليه امرأته.

وقيل في ر ل، له مماليك ولهم أم حرة، أراد هذا الرجل أن يبيع أحد مماليكه، أو يطاً وقالت له أمهم: إنما أرضعتهم جميعا. هل يقبل قولها، كانت

حرة، أو مملوكة، مأمونة أو غير مأمونة؟

قال: أما في الوطء فإن قولها مقبول، كانت حرة، أو مملوكة، مأمونة، أو

غير مأمونة. قالت قبل الوطء، أو .. الوطء.

وأما في البيع، فلا يقبل قولها، إن كانت غير مأمونة، كانت حرة، أو

مملوكة.