منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٣٦١

-

وإن كانت مأمونة، قبل قولها، كانت حرة، أو مملوكة، إلا أن تقول بعد الجميع فإن البيع ماض، كانت حرة، أو مملوكة، مأمونة، أو غير مأمونة. ومن قال: أمته افلان بعد موته. فيحل له وطؤها.

وكذلك المدبرة على موته، يحل له وطؤها.

فصل.

عن أبي سعيد - رحمه الله - في الأمة المدبرة. هل يجوز وطؤها لمن دبرها؟

قال: معى أنه يجوز ذلك.

قيل له: فإن مات المدبر، وكان قد دبرها على غيره هل يجوز لولده أن

يطأها؟

قال: معى أنه يجوز له ذلك

•

وإن باعها المدبر، فى دين عليه. فليس للمشترى وطؤها

وقول: له وطؤها. والأول أكثر.

•

وكذلك في الذى يقول: يوم يموت، أو يوم يقدم فلان، نجاريقه حرة.

فذلك لا يطؤها. فإن وطئها، في يوم. وسلم من الموت، ولم يقدم فلان. لم نقل: إنه وطئ حراماً.

وأما الذى وطى امرأة مملوكة برضاها، أو بغير رضاها، كانت بكراً، أو

ثيباً، فإنه قد قيل: عليه الضمان اسيدها، في البكر عشر ثمنها.

وقول: خمس ثمنها.

وفي الثيب. قول: عشر ثمنها