الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٣٦١-
وإن كانت مأمونة، قبل قولها، كانت حرة، أو مملوكة، إلا أن تقول بعد الجميع فإن البيع ماض، كانت حرة، أو مملوكة، مأمونة، أو غير مأمونة. ومن قال: أمته افلان بعد موته. فيحل له وطؤها.
وكذلك المدبرة على موته، يحل له وطؤها.
فصل.
عن أبي سعيد - رحمه الله - في الأمة المدبرة. هل يجوز وطؤها لمن دبرها؟
قال: معى أنه يجوز ذلك.
قيل له: فإن مات المدبر، وكان قد دبرها على غيره هل يجوز لولده أن
يطأها؟
قال: معى أنه يجوز له ذلك
•
وإن باعها المدبر، فى دين عليه. فليس للمشترى وطؤها
وقول: له وطؤها. والأول أكثر.
•
وكذلك في الذى يقول: يوم يموت، أو يوم يقدم فلان، نجاريقه حرة.
فذلك لا يطؤها. فإن وطئها، في يوم. وسلم من الموت، ولم يقدم فلان. لم نقل: إنه وطئ حراماً.
وأما الذى وطى امرأة مملوكة برضاها، أو بغير رضاها، كانت بكراً، أو
ثيباً، فإنه قد قيل: عليه الضمان اسيدها، في البكر عشر ثمنها.
وقول: خمس ثمنها.
وفي الثيب. قول: عشر ثمنها