الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٣٦٢- 362 -
-
وقول: نصف عشر ثمنها والوطء على الرضا والكراهية، في هذا سواء. وأما الذى اشترى أمة، وهى متزوجة بعبد، أو حر. إن التزويج تام بحاله، لا ينتقض. ولزوجها أن يطأها وليس لسيدها أن يطأها، حتى تبين من زوجها، بوجه من الوجوه.
ومن قال لأمة قوم: إن باعك سيدك اشتريتك. فباعها سيدها واشتراها، إنه لا يحرم عليه وطؤها، بهذا القول. وليس الأمة في هذا كالحرة، لأن الأمة لا تملك من نفسها شيئا.
فصل
وقيل: إذا تزوجت أمة، بغير رأى سيدها وغاب زوجها، ولم يعلم أين
هو. فإذا لم يرض السيد بالمزيج، فهذا تزويج فاسد.
و إذا انقضت عدتها، فلسيدها أن يطأها.
و إن جاءت الأمة، بولد من زنا، فلا يجوز لسيدها أن يطأها؛ لأنها زانية. وإذا كانت جارية لقرم، يتداولونها. وظهر بها حبل. قالوا: إذا جاءت
به لستة أشهر، مذ وطئها الآخر، فهو ولد الآخر. ولاحق للأول فيه. وإن جاءت به، لأقل من ستة أشهر، فهو للأول. ولا حق للآخر فيه.
وهذا إذا لم يكن الوطء، بسبب يزيل حكم وطء الواطئ" الأول. وأما إذا كان الوطء لا يزول حكمه، بزوال المرأة: مثل أمة بين شركاء،
وطأوها جميعا، في طهر واحد. فقد اختلف فيه.
فقيل فيه ماقد مضى من الجواب.