الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٣٦٣-
- 363
وقول: الولد لهم جميعا، إذا جاءت به لأقل من سنتين، مذ وطئها الأول،
ولستة أشهر، مذ وطئها الآخر.
وقال الأزهر بن محمد بن جعفر ـ في الذي يزنى بجارية قوم، ثم أراد الخلاص.
فإن كانت بكرا، فعليه عقرها. وهو عشر ثمنها وإن كانت ثيبا، فنصف عشر
ثمنها.
وقول: لاشيء عليه، في الثيب بمطاوعة.
وقول: عليه بقدر ما شغلها، عن خدمة مولاها. وينبغي أن يستحيط لنفسه. ويقول لسيدها: لزمنى لك كذا. فإن شئت تأخذه منى. وإن شئت تحلني منه. وليس عليه أن يبينه، أنه من كذا وكذا.
وكذلك في الذي سرق لأحد شيئا، أو يقتل له دابة. وأراد أن يكنى عن
نفسه، عن تفسير ذلك. ويستغفر ربه، مع الدم على ذلك
ومن وطى أمة قوم في دبرها، فلا عقر لسيدها. وعليه أرش الجرح، إن كان جرحها. وكراء، قدر ما شغلها. والله أعلم. وبه التوفيق.
٧٬٧٣٦ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.