الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٣٦٤-
القول التاسع
في الاستبراء للإماء
وقيل: الاستبراء للأمة سنة واجبة. ومن تركها كان زانيا، لاحد عليه. وتحرم عليه أبداً. ويسقط عنه الحد بالإجماع.
فلا
ومن وطئ أمة، وحرمت عليه فله أخذ ثمنها واستخدامها. وأما الوطء
وقيل في رجل، كانت له جارية صغيرة، رباها على يديه. ثم إنه وطنها، يجهل منه، قبل أن يستبرئها. وظن أن ذلك جائز له. وأنه لا استبراء عليه،
إذا كانت في حجره. ورباها على يديه. فما نقدم على تحريمها عليه.
•
وقد حفظها ن محمد بن خالد: أنه قال: يستبرئها، ولو أخذها من عند أمها. وأما إذا رباها، فلا أقدم على تحريمها.
وأما إذا أراد السيد أن يزوجها، فلا استبراء في التزويج.
والجارية الصغيرة التي لم تحض، تستبرأ بخمسة وأربعين يوماً.
وقول: بأربعين يوماً.
وكذلك التي قد يئست من الحيض، والتى تحيض، تستبرأ بحيضتين.
ولا يجوز له ـ ما دام الاستبراء لم ينقض ـ أن يمس الفرج، ولا ينظر إليه فإن فعل
ذلك، فقد حرمت عليه أبداً، أولج، أو لم يولج. لم.