منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٣٦٦

--

-

وإن باعها، ولم يعلم المشترى، أن عليه أن يستبرئها، فهو عيب في البيع.

ويدخله النقض، بمعنى الجمالة والعيب

واختلف في استبراء الأمة

فقول: تستبرأ التي تحيض بحيضة، عند البائع، وحيضة عند المشترى.

وقول: يحيضتين على البائع، وحيضتين على المشترى.

و إن كانت ممن لا تحيض. فقول: بشهرين.

وقول: بخمسة وأربعين يوماً.

وقول: بأربعين يوماً.

وقول: بعشرين يوماً وهذا على قول من يقول: بالحيضة الواحدة، يجعل لها نصف الأربعين. ولا يجوز له أن يقضى منها حاجة في الفرج، من فوق الثياب، ولا من تحتها، ولو لم يولج، في حال الاستبراء. ويأتم في مسه لها، ونظره إليها، قبل الاستبراء، إذا كان على معنى الشهوة.

وكذلك يحرم عليه النظر إلى أمته، التى لا يريد وطأها، إذا أراد بذلك التلذذ والتشهى. وهي بمنزلة الأحرا، ممن لا يجوز له النظر إليه، في معنى التلذذ.

وأما نظره إليها، أو مسه لمعنى، فلا شيء عليه

•

وكذلك أمة غيره، إذا كان مسه لها لمنى، فلا بأس بذلك، إذا برئ قلبه

من الشهوة.

وجائز للأمة منع سيدها من الوطء قبل الاستبراء.

وكذلك يلزمها، في معنى التعبد، في حفظ الفرج.