الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٣٦٧3670
---
وإذا كان السيد يطأ أمته. ثم أشهد بترك الوطء. فجاءت بولد، من بعد الإشهاد،، لأكثر من ستة أشهر، أو لستة أشهر، إنه يختلف في الولد.
فقول: يلزمه مالم يزوجها.
وقول: لا يلزمه ذلك.
وإن باعها. وقد كان يطؤها فجاءت بولد عند المشترى، لستة أشهر، أو
أكثر. ولم يكن المشترى يطؤها.
فقول: إن الولد يلحق بالأول وهو البائع.
وقول: لا يلحق البائع، ولا المشترى.
وقول: يلحق بالبائع.
وإن جاءت به، لأقل من ستة أشهر، فهو للبائع. ولا نعلم في ذلك اختلافاً.
وهو حر يلحق بنسبه بالبائع، إلى سنتين.
فصل
وإذا كانت الأمة يطؤها سيدها. ثم باعها، قبل أن يستبرئها. فذلك عيب فيها، ترد به. وعليه أن يخبر المشترى بذلك. فإن أحب أن يأخذ، أخذ وإن أحب أن يترك، فله ذلك. وإن كنتمه ذلك، فهو آثم، فى ذلك.
وإن استبرأها وباعها، فلا عليه أن يخبر بذلات
وإن كانت الأمة، في عدة من زوج. فعلى البائع أن يخبر المشترى بذلك، إذا أراد بيعها. فالقول فيها، كالقول فى التي كان يطؤها سيدها وإن أخبر السيد المشترى: أنه قد استبرأها من وطئه إياها، أو أنها قد انقضت عدتها من الزوج فلا بد في الحكم، من الاستبراء على المشترى