منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٧

الدماء من غير صحة إرشاد لأحد الفريقين، والإجماع في الأصل أنهما ليسا بإمامي عدل، فهما في الأصل حتى تصح إمامتهما بإجماع السملمين على ذلك، فليس علينا الدخول في الأمر المشكل حتى يصح لنا المحق من المبطل بالإجماع.

وقولنا قول المسلمين فيما دانوا به فيهما وفي غيرهما ممن لم تقم له علينا حجة، ولي علينا أن نعتقد إمامة إمام ولا ولايته ولم يصح لنا الاتفاق على صحة عقدته بأعلام المسلمين من أهل الولاية، ولا وجدنا الإجماع على التراضي عليه ولا سيرته بالعدل في عصره والرضا من الجميع بإمامته والستليم له بالاتفاق، والرضا بالإمام بإجماع المسلمين على التراضي به يوجب الحجة إذا صحت سيرته بالعدل في الرعية.

وهذا قولنا في جميع المسلمين بالإمامة في عمان بعد الصلت المجتمع عليه وعلى صحة إمامته إلا سعيد بن عبدالله الإمام، ومن استشهد معه من المسلمين رحمة الله عليهم أجمعين فإنا وجدنا أ÷ لالدار من أهل دعوتنا مجتمعين علىصحة إمامة الإمام سعيد بن عبدالله بن محمد محبوب وولايته ولا خلاف بينهم فثبت ذلك بالإجماع، قد بينا في جميع أهل الأحداث المكفر لأهلها والمحدثين لها وجميع أهل الفرق المخالفة لدينا محمد f . ودان بها دين المسلمين من أهل الاستقامة من أمة محمد f .

فمن لم يغير ولم يبدل وأ، كر المفكر حين ظهر، منهم أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعبدالله بن مسعود، وأبو ذر الغفاري، وعمار بن ياسر، ممن أنكر المنكر حين ظر، وعبدالهل بن وهب الراسبي، وأصحابه أهل

٧٧٤ / ٩٬٢٥١