الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٣٦٨وأما فى الاطمئنانة، فإن صدق المشترى البائع: أنه قد استبرأها من رطئه. ولم يشك في قوله، فأرجو أن يجزيه ذلك، إذا قال: إنه قد استبرأها استبراء تاها، على قول من يقول بذلك.
وفى بعض القول: على البائع استبراء تام وعلى المشترى استبراء تام. وهذا القول أحوط، وأصح في الحكم.
ولو قلت،
وإذا كانت الأمة الصغيرة، تستبرأ بالأيام وبقيت عليه بقية من الأيام، قلت، وحاضت. فعليها أن تبتدئ الاستبراء بالحيض. وكذلك في العدة. وقيل في الأمة يعتزلها مولاها زمانا، لا يجعل ذلك عدة لها. فحضره الموت،
فأعتقها بعد موته. وقد كانت حاضت، في اعتزاله عنها
قال: لا أرى عليها عدة.
وإن كان جعل اعتزاله إياها عدة لها، أن يبيعها، أو يزوجها. فلما حضره الموت أعتقها.
قال: لا أرى عليها عدة. وتزوج - إن شاءت ـ من الغد، كما أنه لو باعها، قبل أن يموت. وقد كان استبرأ رحمها بحيضة وهو ممن لا يتهم، لم أر على المشترى أن يستبرئها.
ومن تزوج أمة بإذن سيدها. ووطئها. ثم صارت إليه، بملك اليمين. هل
عليه استبراء؟
فقول: عليه استبراء.
وقول: لا استبراء عليه