منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٣٧٠

-

فمن اشترى أمة، أو وهبت له، أو ورثها، أو ملكها، بوجه من الوجوه.

وأراد وطأها، فعليه أن يستبرئها.

وإذا اشترى رجل جارية. ثم دفعها إلى رجل، يستبرئها له في منزله.

فاستبرأها بحيضتين ثم بدا له أن يبيعها، قبل أن يطأها

قال: إن كانت عند الرجل، في منزله، لم تخرج من بيته إلى الذي اشتراها،

أو إلى غيره. فليس عليه استبراء

وإن باع لرجل جارية، أو وهبها. ثم غابت عنه. ثم ردها عليه، قبل أن

يقبضها، أو يراها.

قال: لا يحل للأول وطؤها، حتى يستبرئها.

وإن كانت لم تفارقه، ولم تغب عنه، حتى رجعت إلى ملكه. فله أن يطأها،

من غير استبراء

•

وإن كانت في يد أمين له. ثم باعها، ولم يقبضها المشترى، حتى رجع، فأقاله

إياها، أو وهبها له، أو باعه إياها، فله أن يطأها من غير استبراء

وإن وهبها، ولو لزوجته، والجارية غائبة وقالت زوجته: قد قبلتها. ثم ردتها عليه، أو باعتها له، فلا يطؤها، حتى يستبرئها؛ لأنها قد غابت عنه، إلا أن تكون فى يد أمينة، ولم تكن امرأته قبضتها. فليس عليه استبراء

و حفظ محمد بن محبوب، عن أبي صفرة - قال: سأل وائلا عن الأمة، يشتريها من الرجل فيقول: إنه قد استبرأها بحيضتين. فقال: قال وائل، ومحبر راكب

معه في المحمل: إذا كان مثل محبر فنعم.