منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٣٧١

وقال محمد بن محبوب: ما لم ينظر الرجل فرج أمته، التي يستبرئها، أو يمسه من تحت الثوب، فلا أراها تحرم عليه. وليس نظرها إلى فرجه، مثل نظره إلى فرجها. ولا تحرم عليه، بنظرها إلى فرجه، ولا مسها فرجه أيضا.

ومن أعتق جاريته التي يطؤها، فله أن يتزوجها. ولا استبراء عليه

من نفسه

ومن أخذ أمة من السباء، لم يطأها حتى تقر بالإسلام، ويعلمها الصلاة،

والفصل من الجنابة، وحلق العانة، ويستبرئها بحيضة

وقول: بحيضتين.

و إن كانت ممن لا تحيض، من كبر، أو صفر، استبرأها بأربعين يوما.

وقول: بخمسة وأربعين يوما.

وأما التي يموت عنها سيدها. وقد كان يطؤها، وتعتق من بعد موته. فعدتها من بعده ثلاث حيض: عدة الحرة، إلا التي يديرها سيدها، نعتق من قبل التدبير أو يكون له منها ولد، فتعتق من سبيه. فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، عدة المميتة.

وإن لم تعتق، وبقيت أمة. وورثها من يحل له وماؤها وأراد وطأها، فإنه يستبرئها استبراء تاما.

ومن اشترى جارية. ولم يرد وطأها. فيجوز له أن تمسحه بدهن، أو تفصله بالماء، من قبل أن يستبرئها.