الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٣٧٣-
القول العاشر
في أولاد الحر من الأمة
من تزويج، أو ملك يمين
وعن أبى معاوية - رحمة الله - في رجل، تزوج أمة. وهو يعلم أنها أمة.
فولدت له أولاداً.
قال: هم عبيد لأرباب الأمة، إلا أن يشاء رب الأمة، أن يهبهم لأبيهم،
أو يبايعه إياهم. وقال أبو المؤثر: حفظنا: أنه إن كان الأب من العرب، فإنه يحكم له،
بشراء أولاده بقيمتهم. وإن كان لا يقدر على ثمن أولاده، لم يجبر رب الأمة أن
ببيعهم، ولا يعطى الثمن.
وقول: يستسعى بهم أبوهم.
وقال أبو المؤثر - رحمه الله -: لو أن رجلا حرا، من الفرس، أو الهند: أو من غيرهم، تزوج امرأة. وقالوا له: إنها حرة. فلما ولدت، بان له: أنها أمة فإن كان الذي زرجه إياها، وكتمه ذلك، هو سيدها. أولاده أحرار. ولا تمن عليه. وهو أولى بأولاده.
وإن كان الذى زوجه بها، غير مولاها. وقال: إنها حرة وادعى أنه وليها، فعليه قيمة أولاده؛ لأنه خدعه. وأولاده أحرار، والقيمة على من غره،
لرب الأمة.