منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٣٧٣

-

القول العاشر

في أولاد الحر من الأمة

من تزويج، أو ملك يمين

وعن أبى معاوية - رحمة الله - في رجل، تزوج أمة. وهو يعلم أنها أمة.

فولدت له أولاداً.

قال: هم عبيد لأرباب الأمة، إلا أن يشاء رب الأمة، أن يهبهم لأبيهم،

أو يبايعه إياهم. وقال أبو المؤثر: حفظنا: أنه إن كان الأب من العرب، فإنه يحكم له،

بشراء أولاده بقيمتهم. وإن كان لا يقدر على ثمن أولاده، لم يجبر رب الأمة أن

ببيعهم، ولا يعطى الثمن.

وقول: يستسعى بهم أبوهم.

وقال أبو المؤثر - رحمه الله -: لو أن رجلا حرا، من الفرس، أو الهند: أو من غيرهم، تزوج امرأة. وقالوا له: إنها حرة. فلما ولدت، بان له: أنها أمة فإن كان الذي زرجه إياها، وكتمه ذلك، هو سيدها. أولاده أحرار. ولا تمن عليه. وهو أولى بأولاده.

وإن كان الذى زوجه بها، غير مولاها. وقال: إنها حرة وادعى أنه وليها، فعليه قيمة أولاده؛ لأنه خدعه. وأولاده أحرار، والقيمة على من غره،

لرب الأمة.