منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٣٧٤

-

374

-

وإن علم أنها أمة، قبل أن تلد منه. فأقام معها، حتى ولدت منه. فأولاده مماليك، إذا لم يكن من العرب.

و إذا غرت المرأة رجلا. وزعمت أنها حرة، فتزوجها على ذلك، ثم أطلع على

أنها أمة، فإن عقرها لسيدها. وأولاده منها أحرار. وعليه قيمتهم. وإن أقام عندها، بعد العلم أنها مملوكة. فأولاده منها، بعد ذلك، يكونون عبيداً لسيدها.

وإن سرق رجل جارية، وباعها لرجل. ووطئها المشترى. فولدت منه أولاداً. ثم استحقها سيدها، فإنه يأخذها. وعمرها من الذى وطها ويقوم

عليه أولاده. ويأخذ البائع بالتمن.

وقول: يرجع عليه بقيمة الأولاد والعقر.

وقول: يرجع عليه بقيمة الأولاد. ولا يرجع عليه بالعقر

واختلف في قيمة الأولاد.

فقول: قيمتهم يوم يولدون.

وقول: يوم يستحقون.

وكذلك إذا غرت الجارية أحداً من الناس. فتزوجها على أنها حرة

•

وكذلك لو أقر البائع: أنها لغيره. وادعى أنه أمر ببيعها، فالقول فيه واحد.

والاختلاف واحد.

•

من تزوج مملوكة وشرط على سيدها: أن أولاده منها أحرار. فله شرطه. ومن اشترى جارية وهى حامل، ولم تكن كانت مع زوج، ولا يطؤها

سيدها. فولدها عبد للمشترى وهو لغير رشده. والله أعلم.