الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٣٧٥-
فصل
روى عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ـ أنه كتب إلى شريح: أنه إذا أقر الرجل بولد، لم يكن له أن ببيعه.
وقال جابر: مر عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ على جارية، تستقى مع
رجال. فقال: لمن هذه؟
فقالوا: لفلان ابن فلان.
فقال: لعله يطؤها.
فقالوا: نعم
فقال: أما أنها لو ولدت، لألزمته ولدها.
وقال في الإماء: أحصنوهن، أو لا تحصنوهن. أيما رجل وطئ جاريته.
فجاءت بولد، ألزمناه إياه.
وقال: من وطى وايدة له فضيعها. فالولد منه، والضياع عليه وقال بعضهم: إذا أقر الرجل بولد، من ضرية، أو من زوجة، لم يكن له أن ينفيه أبداً.
وإذا كان رجل وامرأة، أحدهما مسلم، والآخر كافر. إن الولد للمسلم منهما. وكذلك إذا كانت أمة، بين مسلم وكافر، فولدت ولداً. فادعياه جميعاً،
إن الولد للمسلم منهما.
قال أبو الحوارى - رحمه الله -: أما الولد فير مهما، ولا يرثانه، حتى يبلغ، فيصدقهما على قولهما. وإن مات صبيا، لم يرثاه.