الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٣٧٦-
376
وقيل في الرجل، يشترى الجارية. فتلد عنده ولداً. وقد كان أصل الحبل من البائع. وأعتق المشترى الأم. وادعى البائع الولد، فلا تجوز دعواه. ولا يجبر السيد على بيع عبده. ويقال للبائع: إن كنت صادقا، فخلص ولدك من الملكة فإن خلصه، ومات المدعى أنه ولده ورثه.
وإن كان المشترى، أعتق الولد. ولم يعتق الأم. ثم ادعى الابن،
فالولد ولده.
وعن أبي عبد الله ـ رحمه الله ـ فى جبار، قتل رجلا، وأخذ جارية له فوطئها،
فولدت منه، إن اورثته أن يأخذوها، ويأخذوا عقرها، وقيمة أولاده من ماله. ويكونون أحراراً.
و إذا اشترى رجل أمة. وهى حبلى مع البائع. فولدت ولدين: أحدهما لأقل من ستة أشهر بيوم. والآخر لأكثر من ستة أشهر بيوم. فدعاها البائع. فهما
ولداه
وإن اشترى رجلان جارية بينهما. فوطئها أحدهما. وحملت منه. فالولد ولده، وعليه ثمن الجارية لشريكه. وهو قيمتها، يوم وطئها. والله أعلم
فصل
وقول: لو أن رجلا أخذ له العدو جارية. فولدت في أيديهم أولاداً ووالد لأولادها أولاد وتناسلوا في أيدى أهل الحرب ثم قدر عليهم فإن لرب الجارية أن يأخذها وأولادها، وما تناسلوا من ذكور وإناث.