الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٣٧٧-
وأما أولاد الذكران، من أولاد أولادها، ما كانوا. فليس له فيهم حجة،
من ذكور وإناث؛ لأن أولاد جاريته مماليك.
إن كان ابن جاريته، نكح أمة. فالولد لرب الأمة.
وإن نكح حرة، فهو أحق به. وهو حر. وليس له في أولاد أولادها الذكور
حجة، من ذكور وإناث. وإنما له الحجة في الجارية بعينها، وبنيها، وبنى بناتها، من ذكور وإناث.
وأما بنو بنيها الذكور، فلا حجة له فيهم، من ذكور وإناث.
وعن أبي عبد الله - رحمه الله ـ في رجلين: أحدهما مسلم، والآخر نصراني. وفى أيديهما صبى. فقال المسلم منهما: هذا عبدى. وقال النصراني: هذا ولدى. قال: هو حر مسلم، ويسمى المسلم في بقية ثمنه، فإن مات النصراني، ورثه العربي و حفظ سعيد بن الحكم، عن بشير بن محمد، عن عزان بن الصقر ـ رحمهم الله - قال: إذا كانت أمة بين مصل وذمى. ثم جاءت بولد، وادعياه جميعاً، فهو بينهما. ويرتهما ويرثانه. فإن مات أحدها. ثم ورثه الابن. ثم مات الابن، وترك أحداً للذين ادعياه. وبني الهالك الآخر الذي مات قبله، أن جميع ميراثه
للحى منهما.
وكذلك إذا تناسلوا. وكان بعضهم أقرب من بعض، فالميراث للأقرب منهم. وقال بعض الفقهاء - في رجل، تزوج أمة، فولدت له أولاداً. ثم اشتراها،
إنه يجوز له بيعها، إن أراد ذلك. والأولاد لموالى الأمة. وقال أبو للمؤثر: سمعنا أن العربي يقوم له أولاده، ويشتريهم.
وأقول: وذلك إذا تزوج الأمة، وهو مضطر إلى تزويجها.