منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٣٧٨

-

فصل

وعن أبي عبد الله - رحمه الله - في رجل سرق أمة قوم، فوطئها. وولدت

منه أولاداً. ثم استحقها ربها.

قال: أولاده عبيد. فإن استخرجهم من الرق، فهو أفضل. وإن لم يقدر، فليس عليه شيء، إذا تاب.

وإن باعها السارق لرجل فوطئها المشترى، وولدت منه أولاداً. ثم استحقت فإن أولاد المشترى أحرار. ويسعى بأثمانهم لرب الجارية. ويرجع على من باع له

الأمة، فيأخذه بمثل ما أخذ منه. وهذا إذا لم يعلم المشترى أنها مسروقة. وقيل في ثلاثة رجال، وطئوا أمة، في طهر واحد يشترى بعضهم من بعض

فحملت الأمة.

قال: إن ادعوه جميعاً. فهو للأول، لأن وطأه حلال. وإن أنكروه جميعاً، فهو للآخر

و إن قالوا: لاندرى من أين هو، ورثهم جميعا. وورثوه. وقال محمد بن محبوب - رحمه الله - في جارية، بين أربعة نفر. وقعوا عليهم جميعاً، فولدت ولداً.

قال: الولد لهم جميعاً، يرتهم ويرثونه، ويرث من كل واحد منهم، يراث

ولد قام.

وقيل: يرث ربع ميراث، من كل واحد منهم. وإذا لم يكن لأحد منهم

وارث إلا هو، حمى ميراثه.

وإن أقرت الأمة: أنه ابن أحدهم، دون الآخرين، فلا يقبل إقرارها.