منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٣٧٩

- 379 -

-

فصل

وعن أبي عبد الله - رحمه الله - في رجل في سفر. ومعه غلامان وجارية يطؤها. فقال للفلامين ـ وكانا صالحين -: إن ما في بطن هذه الجارية منى وأنما حران. فإنهما يكونان حرين. وتجوز شهادتهما، إذا علم تحريرها، ببينة عدل

و إذا لم يصح ذلك. وأنكر الورثة ذلك، لم يجز تصديق الفلامين، في الحكم

ولايتقان، ولا يكون ما في بطن هذه الجارية حرا. ولا يثبت نسبة من سيده ويكون مملوكا، لمن ورث أمه.

وقيل في رجل مسلم، دخل أرض الحرب. فاشترى منهم جارية. فأحيلها. ثم أعتقها، وقدم بها أرض المسلمين. فعرفها رجل من المسلمين، وأقام عليها البينة: أنها أمته. سباها المشركون: إنها ترد على مولاها الأول. ويرد مولاها الثمن الذي اشتريت به، من أرض العدو والولد ولده. يقوم قيمة. فيرد على مولى الجارية. وعن أبى معاوية - رحمه الله ـ في رجل وابنه، اشتريا جارية. وجاءت بولد،

فادعياه جميعاً، إنه للأب.

وفى الأثر: إذا توفى الرجل، عن أم ولد. فجاءت بولد، بعد موته، لأقل

من سنتين. فإنه يلزمه.

وكذلك إذا أعتقها.

و إن جاءت به، لأكبر من سنتين، لم يلزمه.

وإن لم تدع الحمل ولم تقر بانقضاء المدة، حتى جاءت به، لأكبر من سنتين،

فإنه لا يلزمه.

•