منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٣٨٠

وإن وطئ رجل، أمة ولده. فحملت منه، وولدت، إن على الأب لولده عقر

الأمة، وما نقص من قيمتها بالولادة. ويثبت نسب الولد منها، بنسب الوالد.

ولا يكون بمنزلة الزنا. ولا حد عليه

وقول: لاعتر عليه، ولاقيمة. وله أن يطأ أمة ولده، إذا انتزعها واستبرأها.

وقول: يطؤها ولو لم ينتزعها. ولا ضمان عليه في مال ولده، في ذلك

•

وعن سعيد بن قريش - فيمن زوج أمته برجل. ومنع الزوج عنها، وكان هو يطؤها. فأتت بولد. فأقر به السيد، أو أنكره.

قال: إذا طرد الزوج عنها. وكان يطؤها. والزوج أيضاً يدخل عليها سرا، ويطؤها. قالولد للزوج، ويكون مملوكا.

وقال محمد بن محبوب - رحمه الله -: إن الولا. يعتق بإقرار السيد

وقيل في جارية نصرانية، اشتراها نصرالى، فوطئها. ثم باعها لرجل مصل فوطئها فحملت. فادعيا الولد جميعاً، فإنه للمصلى، إذا كانت في ذلك شبهة. ولا يدريان ممن كان الولد.

وإذا باع الرجل أمة حبلى. فولدت عند المشترى، لأقل من ستة أشهر. فادعاه البائع. فقال المشترى: إن أصل الحبل، لم يكن عندك. وقال البائع: بل قد كان عندى. فالقول قول البائع. ويكون الوالد ولده.

وإذا حبلت الأمة، عند الرجل. ثم باعها، وقبض التمن. وقبضها المشترى فولدت عنده، بعد البيع بيوم. ثم مكنت سنة. ثم ولدت ولداً آخر، من غير