الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٣٨١-
زوج. فادعى البائع الولدين جميعاً، فإنهما ابناه. وترد الأمة إليه. وتكون أم
ولد. ويرد الثمن، ويبطل البيع.
قال أبو الحوارى: أما الولد الأول للبائع. والولد الثاني عبد للمشترى
وبيع الأمة تام.
و إن ادعى المشترى: أن الولد الآخر ابنه، فالقول قوله. وإن لم يقربه، فهو عبد له. والأمة أميه.
وقيل: من اشترى أمة فوطئها. فجاءت بولد. ثم صح معه، أنها كانت
ابنته. فإن الولد لاحق به. وعليه أن يعتزلها. والله أعلم وبه التوفيق.
٧٬٧٥٤ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.