منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٣٨١

-

زوج. فادعى البائع الولدين جميعاً، فإنهما ابناه. وترد الأمة إليه. وتكون أم

ولد. ويرد الثمن، ويبطل البيع.

قال أبو الحوارى: أما الولد الأول للبائع. والولد الثاني عبد للمشترى

وبيع الأمة تام.

و إن ادعى المشترى: أن الولد الآخر ابنه، فالقول قوله. وإن لم يقربه، فهو عبد له. والأمة أميه.

وقيل: من اشترى أمة فوطئها. فجاءت بولد. ثم صح معه، أنها كانت

ابنته. فإن الولد لاحق به. وعليه أن يعتزلها. والله أعلم وبه التوفيق.