الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٣٨٢القول الحادى عشر
في نفقة المماليك على سيد أو زوج وكسوتهم
وقيل: إن نفقة العبد، مثل نفقة الزوجة. وأما الكسوة فثوب واحد.
وقيل: ليس لذلك حد.
ويروي عن الني صلي الله أنه: أشعبوا بطونهم، واكسبوا .. جنوبهم ولا تكلفوهم من الأعمال ما لا يطيقون. وكل ذلك معنا صواب، إن شاء الله.
ونفقة الأمة، كفة كنفقة وكسوتها، إن كان من الزنج الذين لا يستترون.
قميص.
وقال بعضهم: قميص وجلباب.
وإن كانت من ايماء الهند والبيض. الذين يكتسبون الثياب، ويستترون فإزار وقميص ورداء، علي قدر سعتهم.
قال أبو المؤثر: كسوة افماء كلهن سواء ليس لهن إلا قميص، وما يدفئهن من البرد.
قال هاشم بن غيلان – رحمة الله – في الرجل يتزوج الأمة. ويذهب بها إلي بلد آخر، فتبتلي كسوتها.
قال: إن عرض السيد علي الزوج الخلع وأبي الزوج عن ذلك، فكسوتها علي الزوج ولو ذهب بها السيد إلي البصرة، ما دامت زوجته ..
٧٬٧٥٥ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.