الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٣٨٣وإن طلب الزوج. وأبي السيد لم يكن علي الزوج كسوة، إذا خرج بها السيد عن بلد الزوج.
وقال بعض الفقهاء: إذا تزوج عبد أمه، بإذن سيدها. ثم باع سيد الأمة أمته في غير البلد. فعليه أن يرد علي الزوج، وما كان معها له من مال، غير الصداق والكسوة.
وإن بيع العبد، فاخرج من المصر. فإن شاء سيده طلق. وإن شاء أحضرها مؤونتها، لما لزمه من ذلك.
فإن تزوج عبد حرة، فإذن مولاها. فمؤونتها مؤنة حرة وكسوتها كسوة حرة. فإن أعطاها ذلك السيد. وإلا كانت في رقبة العبد.
وإن تزوج حر أمه. وخلاها سيدها له، الليل والنهار. فعلي زوجها نفقتها وكسوتها.
وإن حبسها عنه الليل، فلا نفقة علي الزوج، ولا كسوة.
وإن حبسها عنه النهار، وخلاها بالليل، فعلي زوجها نفقتها، وكسوتها بالليل وليس له حبسها عنه، من العتمة إلي طلوع الفجر.
وإن تزوج عبد حرة بإذن سيدة. ثم هرب العبد فقيل: إنه يلزم السيد كسوتها ونفقتها. وإن طلقها سيدة، ولزمه صداقها.
فإن كان صداقها، اوكثر كم قيمة رقبة العبد، لم يلزمه فوق ذلك إلا أن يكون حد له، يتزوج به. فلا يلزمة، إلا يلزمه ذلك الحد، زاد فوق رقبة العبد أو نقص منها.