الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٣٨٤وإن مات العبد، فلا يلزم السيد شئ، وإلا أن يكون ضمن بذلك أو حد له حدا، يتزوج به.
وإن حبس العبد، بجناية جناها، او تهمة نسبت عليه. فنفقتة في الحبس علي سيده.
وإن كان السيد غائبا عليه من ماله. وإن لم يكن السيد مال، بيع العبد في نفقته، إن كان قد وجبت له نفقته، بما مضي علي سيده.
وإن لم تكن له نفقه، قد وجبت واحتاج العبد النفقة في المستقبل فإن كان السيد حاضرا. واحتج عليه، فلم يأذن ببيعة. وإلا أنصف فيما وجب عليه.
فالحاكم بالخيار – إن شاء أخذ السيد بذلك، وحبسة عليه حتي يفعله. وإن شاع باع العبد.
وإن كان السيد غائبا، حيث لا تناله الحجة كان علي الحاكم أن يبيعه بالنداء في جمعة واحدة ن علي من يؤمن علي العبد، وكان العبد محبوسا أو مطلقا لأن النفقة لازمة علي السيد.
وإن رضي العبد من مولاه، بأقل من نفقته، التي يحكم له بها الحاكم. فذلك جائز للسيد، إذا لم يكن علي العبد في ذلك مضرة.،وإن كان في ذلك مضرة علي العبد، لم يجز للمولي ان يضربه. إلا ان يكون العبد يبلغ إلي شئ مما يصلحه من مكسبتة، لم يكن علي السيد أكثر من ذلك. ونفقته المملوك: بصاع النبي صلي الله عليه وسلم.
وقيل: إن عبارة ثلاثة أمنان إلا بالمنج. وهو الماش.