منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٣٨٥

وللبالغ في كل شهر، سبعة مكاميك ونصف مكوك بالصاع وفي كل يوم من تمر بمن نزوي.

واما الارم، فقد قالوا: أقل ما يفرض لكل شهر درهمان، إلا أن يوجب النظر، في موضع من المواضع، أو في حال من الأحوال، إن الادام يجري بدون ذلك.

وقول: يكون له من الاردم بقدرة.

وإن تراضي العبيد ومواليهم، علي شئ، من الادم والنفقة، غير المفروض فلا بأس بذلك، إذا لم يكن عليه من ضرر لأن بعضا يقول: أنه ليس في نفقة العبيد حد محدود. وإنما هو ما يكفيهم، لقول النبي صلي الله عليه وسلم.: أشبعوا بطونهم وأدفئوا جنوبهم. ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون.

والذكور والإناث من العبيد في الفرائض من النفقة سواء.

وقال أبو سعيد – رحمة الله – نفقة العبد نفقة شار يعطي إياها، إذا طلبها وأمن عليها. وإن طلب، ولم يؤمن عليها. فليس علي سيدة، إلا أن يشبع بطنه وجاء الحديث عن النبي صلي اله عليه وسلم: اطعموهن مما تأكلون. وألبسوهن مما تلبسون فإن وافوكم، فأحسنوا إليهم. وإن خالفوكم، فبيعوهم. ولا تعذبوا خلق الله

ومن اعتق عبدا، لا يقدر علي المكسبة من مرض او كبر، او صغر فعلية نفقتة، طلب التعق أو لم يطلب. وليس علي الحاكم، ان يأخذ موالي العبد له بالنفقة والكسوة، حتي يطلب إليه. وقول: أو أن يأخذ المولي بذلك، ولو لم يطلب إليه.