منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٣٨٦

وإن احتاج العبيد إلي الغسل والحرض، لغسل ثيابهم والهدن والكحل. فعلي السيد ذلك إذا كان لا غني لهم عن لك.

وفي عبد تزوج مملوكة. فرفعت عليه بالكسوة والنفقة.

قال: يأمرها الحاكم: أن تأمر مولاها ليحضر ويدعو هو موالاه.

فيجعل علي كل واحد منها، فنصف الكسوة إلا ان يتركها مولاها معه.، وباليل والنهار كان هو عليه السكوة والنفقة.

وإن مرضت الأمة المتزوجة. فغن كانت من قبل المرض، مع مواليها الليل والنهار حتي مرضت فعليهم نفقتها. وإن كانت مع زوجها، فعلية نفقتها، إذا لم يكونوا منعوه منها في الصحة.

واختلف في كسوة الأمة المتزوجة.

فقول: علي السيد والزوج قميص سابغ.

وقول: قميص وجلباب.

وقول: ثلاثة أثواب: قميص، وجلباب وإزار.

وقول: علي الزوج ثلاثة أثواب. وعلي السيد ثوب.

وقيل: إثنان.

وقيل: علي السيد واحد. وعلي الزوج اثنان. والله أعلم. وبه التوفيق.

*****