منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٣٨٧

فصل

عن عزان بن الصقر – في العبد، إذا طلق زوجته الأمة، بإذن سيده.

قال: لا نفقة عليه، ولو كانت حاملا.

وإن كانت زوجته حرة.

قال: إن طلقها بإذن سيدة، طلاقا يملك فيه الرجعة. فعليه النفقة. والا فلا نفقة لها عليه.

وإن كانت حاملا:.وقد طلقها ثلاثا، فلا نفقة لها لأن الولد ليس للمولي وجاء في الأثر: ان النفقة لجميع الحوامل إلا المميتة.

وكذلك حفظ العباس بن زياد، عن أبي عبد الله. والله أعلم. وبه التوفيق.

********