الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٣٨٧فصل
عن عزان بن الصقر – في العبد، إذا طلق زوجته الأمة، بإذن سيده.
قال: لا نفقة عليه، ولو كانت حاملا.
وإن كانت زوجته حرة.
قال: إن طلقها بإذن سيدة، طلاقا يملك فيه الرجعة. فعليه النفقة. والا فلا نفقة لها عليه.
وإن كانت حاملا:.وقد طلقها ثلاثا، فلا نفقة لها لأن الولد ليس للمولي وجاء في الأثر: ان النفقة لجميع الحوامل إلا المميتة.
وكذلك حفظ العباس بن زياد، عن أبي عبد الله. والله أعلم. وبه التوفيق.
********
٧٬٧٦٠ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.