الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٣٨٨القول الثاني عشر.
في عبيد المشركين
إذا أسلموا قبل مواليهم
وقيل: إذا كان للذمي أمة ذمية مثله. ثم غاب وأسلمت، لم تتبع حتي يعلم أنه مشرك.
وغن بيعت لمولي ووطئها. وقد كان سيدها الأول، أسلم من قبل، ردت إليه وكذلك إن أسلمت من بعده.
قال أبو الحواري: إذا باعها الإمام، بعد أن صح أنه مشرك. فقد مضي البيع أسلم اليهودي من بعد أو لم يسلم.
وإن وطئ الذمي أمته المسلمة، او مس فرجها، او نظر إليه وهي في ملكه فقد جرمت عليه إذا أسلم ولا يتزوجها. ولا يطؤها. بملك اليمين. وإن استنركها علي الوطء عتقت.
واما ان أخذ ببيعها. فباعها قبل أن ينظر إلي فرجها ثم أسلم. فله أن يطأها بتزويج أو ملك يمين.
وعن أبي عبد الله – في العبد، إذا تزوج أمه يهودي، بغير إذن سيدة فولدت أولادا: غن اليهودي يجبر علي بيعهم، فيمن يزيد.
ولا يجوز العبد ولا الحر، أن يتزوج إماء أهل الكتاب.
٧٬٧٦١ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.