الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٣٨٩وقال في يهودي وطء أمته. وهي مسلمة: انه لا يقتل. ولكن تنزع منه فغن ولدت منه فالأولاد – إذا بلغوا – يحبسون حتى يسلموا، او يموتوا.
وعبيد أهل الذمة، إذا كانوا من أهل الإقرار. فقيل: يؤخذون ببيعهم لهل الإسلام. ولا يتركون في أيديهم.
وقيل: إن في ذلك في الإناث خاصة. واما الذكور. فما لم يحولوا بينهم وبين شئ من أمر دينهم لم يجبروا علي بيعهم إذا ملكوهم. ولا يقربون إلي شرائهم في المستقبل. فغن اشتروهم من ذمي أو مسلم يبطل البيع، في بعض القول.
وفي بعض القول: يثبت البيع. ويجبرون علي بيعهم.
وحفظ أبو معاوية، عن أبي عبد الله – رحمهم الله – في عبيد أهل الحرب إذا أسلموا وصاروا في بلاد المسلمين إنهم يتركون. ولا يردون إليهم فإذا طلبوا أربابهم، أمروا ببيعهم للمسلمين.
وإن أسلم الموالي، فهم أولي بعبيدهم.
وإن اشتري مسلم غلاما نصرانيا، أو يهوديا أو مجوسيا فقال له الرجل المسلم أسلم قال: لا أسلم. أنه ليس لمولاه، أن يجبروه علي الإسلام، ويدعه ودينه فإن شاء أمسكه. وإن شاء باعه. وإن كان المشركون جلبوة من بلاد الهند، وتركه علي دينه.
وغن جلبة المسلمون وهو مشرك. فالمسلمين أن لا يدعوه، يدخل في شئ من هذه الأديان إلا دين الإسلام. وليس لأهل الذمة أن يشتروا ما جلب المسلمون من الرقيق إلا أن يكونوا جلبوهم. وهم علي شئ من هذه الأديان: دين اليهود