منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٣٩٠

أو النصارى أو المجوس. فأما غير ذلك، إذا علم الإمام بهم، أخذهم أيدي النصارى واليهود والمجوس، الذين أدخلوهم في دينهم بالثمن. ثم يجبرهم علي الإسلام بالهد والضرب والحبس.

ومن اشتري جارية في بلاد أهل الحرب. فلا يطؤها، حتى يعلمها الصلاة والغسل من الجناية والحيض والصلاة علي النبي محمد صلي الله عليه وسلم. ويخرجها من بلاد الحرب.

وإن وطئها في بلاد الحرب، لم نقل: أنه وطئ حراما. والله أعلم وبه التوفيق.

*********